كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17181- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهِ الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِها الْعَبِيدَ.
134 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}.
17182- حَدَّثَنَا جَرِيرٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : لاَ يَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إلاَّ مَا سَبَيْتَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
17183- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ.
17184- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : نِسَاءُ الأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
17185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَزِيْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : {لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ : مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ.
17186- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : قيل لأُبَيٍّ : لَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَك اللاَّتِي} حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ.
17187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءَ.

الصفحة 269