كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

137 - في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتُزَوَّجُ زَوْجًا.
17211- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : إنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.
17212- حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تحل له حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
17213- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثل حديث الأعمش.
17214- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوه.
17215- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
قَالَ وَكِيعٌ بأخرة : رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ.

الصفحة 274