كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
17251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
141 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.
17252- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوْجُ يَعنِِْي {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }.
17253- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ.
17254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.
17255- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ , وَعن إِسماعيل , عَنِ الشَّعبي , عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا : هُوَ الزَّوْجُ.
17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
17257- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ.
17258- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا.
17259- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ , وَأَمَّا قَوْلُهُ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ , عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ.
الصفحة 280