كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
17299- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.
17300- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ.
144 - في الرضاع مَنْ قَالَ لاَ يُحَرِّمه الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الرَّضْعَةُ.
17301- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17302- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
17304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ قَيْسٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الغبقة وَلاَ الْغَبْقَتَانِ.
17305- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الثَّلاَثُ.
17306- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ.
الصفحة 285