كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قَالاَ : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ.
17316- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17317- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابن عمر , فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17318- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ وَعن حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ , عَنْ مُجَاهِدٍ وعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
146 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ ، يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17319- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ : إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17320- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، ابِنْة حَمْزَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الصفحة 287