كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17374- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ , فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا , قَالَ , فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلاَ تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ.
17375- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ , عَنِ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
150 - في المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت.
17376- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا.
17377- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ , عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ : إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ , فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إنَّك لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

الصفحة 296