كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

171 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17548- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاء لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.
17549- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ بَأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17550- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو بنِ هَرَمٍ , عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أُمِّكَ.
172 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟.
17551- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للأَوَّلِ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ.
17552- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الوَلَدُ لِلآخَرِ.

الصفحة 333