كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

173- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟.
17553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.
17554- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَبَّلَ الأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا.
17555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الأُمَّ إِنْ شَاءَ.
17556- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أم امْرَأته ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امرأته.
174 - مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟.
17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

الصفحة 334