كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ : لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ : لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.
179 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟.
17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت.

الصفحة 338