كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.

الصفحة 344