كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
246 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ {الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ : كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.
الصفحة 400