كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

الصفحة 409