كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

15403- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ : إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلاَ بَأْسَ.
15404- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.
15405- حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عكْرِمَةُ , عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بأُستها.
15406- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

الصفحة 5