كتاب شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 4)
6248 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَلَمْ تَرْفَعْهُ قَالَتْ: «§مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ , وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ , وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ , حَتَّى يُضَحِّيَ»
6249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ وَلَمْ تَرْفَعْهُ فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِحْرَامَ يَنْحَظِرُ بِهِ أَشْيَاءُ , مِمَّا قَدْ كَانَتْ كُلُّهَا قَبْلَهُ حَلَالًا , مِنْهَا: الْجِمَاعُ , وَالْقُبْلَةُ , وَقَصُّ الْأَظْفَارِ , وَحَلْقُ الشَّعْرِ , وَقَتْلُ الصَّيْدِ , فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ , وَأَحْكَامُ ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ. فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَنْ أَصَابَهُ فِي إِحْرَامِهِ , فَسَدَ إِحْرَامُهُ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يُفْسِدُ إِصَابَتُهُ الْإِحْرَامَ فَكَانَ الْجِمَاعُ أَغْلَظَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُحَرِّمُهَا الْإِحْرَامُ. ثُمَّ رَأَيْنَا مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَيَّامُ الْعَشْرِ , وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاعِ , وَهُوَ أَغْلَظُ مَا يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ , كَانَ أَحْرَى أَنْ لَا يَمْنَعَ مِمَّا دُونَ ذَلِكَ. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ
6250 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ح
6251 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , وَأَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ , كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ وَيُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بَعْضُ أَصْحَابِنَا
6252 - بِمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ , قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , طَوِيلَ الشَّارِبِ , وَذَلِكَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ , وَأَنَا عَلَى نَاقَتِي , وَأَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ , §فَأَمَرَنِي أَنْ أَقُصَّ مِنْ شَعْرِي , فَفَعَلْتُ وَلَا حُجَّةَ عِنْدَنَا فِي هَذَا , لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ , إِذَا كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ , فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ. وَحُجَّةٌ أُخْرَى تَدْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ , أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ
الصفحة 182