كتاب شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 4)
6799 - مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ , قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , «أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ , كَانَا §يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا , وَكَانَ فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرُ اللهِ»
6800 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةَ §يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ "
6801 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ , §يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا "
6802 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , رَجُلًا مُتَقَلِّدًا بِسَيْفٍ»
6803 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ , وَقَيْسَ بْنِ ثُمَامَةَ , وَالشَّعْبِيَّ , §يَتَخَتَّمُونَ بِيَسَارِهِمْ "
6804 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ §نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ نَحْنُ بِاللهِ وَلَهُ " فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ , مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ , قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ , وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّ السُّلْطَانَ , إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ , ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ , فَكَذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , يَسْتَوِي فِيهِ , السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ , مَا أُبِيحَ لِلسُّلْطَانِ مِنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ , يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَالْعَامَّةُ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ الْخَاتَمُ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِيَخْتِمَ بِهِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ ; لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلْخَتْمِ , عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ , فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ , وَغَيْرِ السُّلْطَانِ
الصفحة 266