كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 4)

مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك وما في أم الكتاب وأما الذي في علم الله فلا محو فيه البتة. ويقال له القضاء المبرم،يقال للأول القضاء المعلق. والوجه الأول أليق فإن الأثر ما يتبع الشيء فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور ورجحه الطيبي وأشار إليه في الفائق. ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسئ له في أجله؟ فقال: أنه ليس زيادة في عمره قال تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة
يدعون له من بعده وأخرجه في الكبير مرفوعا من طريق أخرى وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله قال غيره في أعم من ذلك وفي علمه ورزقه ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله ذاكرا له مطيع غير عاص فهذه هي عمره ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره فعلى هذا معنى أنه ينسأ له في أجله أي يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته ويأتي تحقيق صلة الرحم في شرح قوله
2- وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع" يعني قاطع رحم متفق عليه وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة يرفعه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من قطيعة الرحم وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة يرفعه إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم وأخرج فيه من حديث ابن أبي أوفى إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هي التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع وقيل هو من كان متصلا بميراث ويدل عليه قوله صلى الله عليه سلم ثم أدناك وقيل من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أولا ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض درجات بعضها أفضل من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسم واصلا وقال القرطبي الرحم التي توصل عامة وخاصة فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد

الصفحة 161