كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 4)

2- وأخرجه أي أخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ "نهى" أي عن "كل ذي ناب من السباع" وزاد أي ابن عباس "وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام آخره موحدة "من الطير" وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير وأخرجه أيضا من حديث العرباض بن سارية وزاد فيه يوم خيبر في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد وإلى تحريم كل ذي مخلب من الطير ذهبت الهادوية ونسبه النووي إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور وفي نهاية المجتهد نسب إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب من الطير وقال وحرمها قوم ونقل النووي أثبت لأنه المذكور في كتب الفريقين وأحمد فإن قيل في دليل الطالب على مذهب أحمد ما لفظه ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وعدد كثيرا من ذلك ومثله في المنهاج للشافعية ومثله للحنفية وقال مالك يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم وأما النسر فقالوا ليس بذي مخلب لكنه محرم لاستخباثه قالت الشافعية ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام" وتقدم في كتاب الحج قالوا ولأن هذه مستخبثات شرعا وطبعا قلت وفي دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر ويأتي لهم أن الأمر بعدم القتل دليل على التحريم وقد قال الشافعية إن الآدمي إذا وطيء بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمر الشارع بقتلها قالوا ولا يحرم أكلها فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم
3- وعن جابر رضي الله عنه قال :"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه وفي لفظ البخاري لرواية جابر هذه ورخص عوض أذن وقد ثبت في روايات أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي بلحمها فأمر بإراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئا والأحاديث في ذلك كثيرة وفي رواية إنها رجس أو نجس وفي لفظ "إنها رجس من عمل الشيطان" وفي الحديث مسألتان الأولى أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية إذ النهي أصله التحريم وإلى تحريم أكل لحومها ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فقال ليست بحرام وفي رواية ابن جريج عن ابن عباس وأبى ذلك البحر وتلا قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} الآية وروي عن عائشة وعن مالك روايات أنها مكروهة أو حرام أو مباحة وأما ما أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه سلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من جهة جوال القرية يعني الجلالة فقد قال الخطابي:

الصفحة 73