كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(عن عبد الله بن السائب، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصبح بمكة) قال الرافعي في "شرح المسند (¬1) " (¬2): قد يستدل به (¬3) على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثرين، قال: ولمن (¬4) خالف أن (¬5) يقول: يحتمل أن يكون قرأ بمكة أي في الفتح وحجة الوداع (¬6).
وقد صرح بقضية الاحتمال النسائي في روايته فقال: في فتح مكة (¬7). (فاستفتح) أي: بعد الفاتحة (سورة المؤمنين) يقرؤها (حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام) فإن قيل: ما وجه المناسبة في ذكر الحديث في باب الصلاة في النعل؟ .
قلت: يحتمل أن في حصول السعلة عند ذكر موسى وهارون عليهما السلام دون غير هذا الموضع إشارة إلى نزع النعال في الصلاة، كما في شريعة موسى -عليه السلام- {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ} وكان الموجب للنزع أنه كان فيهما قذر، كما جاء أن موسى -عليه السلام- أمر بخلع النعل؛ لأنه كان من جلد حمار فاتخذ اليهود النزع في الصلاة، فلهذا جاء في الحديث الآتي (¬8): خالفوا اليهود في نزع الخفاف والنعال الطاهرة (¬9)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (م): السنة.
(¬2) يعني "شرح مسند الشافعي".
(¬3) سقط من (م).
(¬4) في (ص): بمن.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "شرح مسند الشافعي" 3/ 9.
(¬7) رواه النسائي 2/ 176.
(¬8) سقط من (م).
(¬9) الحديث سيأتي قريبًا برقم (652) إن شاء الله.

الصفحة 105