(فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على) أن خلعتم نعالكم (إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) وفي الحديث دليل على أن الصلاة في النعل الطاهر جائزة، فإنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأنَّ العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتدى بها كأقواله.
ومما يدل على أن العمل القليل جائز وأن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- من السنة كما أن أقواله، ما رواه ابن حبان عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزع إحداهما (¬1) عن الأخرى وما بالى بذلك، وبوب عليه الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين (¬2) وهو في صلاته (¬3).
ومن فوائد حديث أبي سعيد الخدري المذكور أن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم.
(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن جبريل -عليه السَّلام- أتاني) وأنا في الصلاة
¬__________
= ورواه ابن حبان كما في "الإتحاف" 1/ 575، 4/ 311، والحاكم 1/ 139، والبيهقي 2/ 404، والضياء في "المختارة" (1831) وصححه الحاكم على شرط البخاري.
(¬1) في (ص، س، ل): أحدهما.
(¬2) في (س): القتيلين.
(¬3) "صحيح ابن حبان" 6/ 120 (2356)، وسيأتي برقم (716، 717).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (711).