حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط (¬1) لجميع (¬2) الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح (¬3) [ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف (¬4) في "شرح المُهَذب" لما رواه المصنف في هذا الحديث] (¬5).
وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا.
والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. (¬6)
(وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه (¬7)، هكذا رواه بالتثنية (¬8).
(فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) في (س): جميع.
(¬3) انظر: "المجموع" (3/ 156 - 157).
(¬4) يعني: النووي.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المجموع" 3/ 139 - 140.
(¬7) "صحيح ابن حبان" (2185).
(¬8) في (س): بالتنبيه.