صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يضعهما (¬1) عن يمينه فيأثم، ولا من خلفه فيأتم بهما صاحبه ولكن ليجعلهما (¬2) بين ركبتيه" (¬3)، وفيه المنع من أذى الآدميين والملائكة بما فيه رائحة كريهة أو استقذار، ويفهم منه المنع من الأذى بالسَّب والضرب وغير ذلك من باب الأولى.
[655] (ثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون الحوطي بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، ثم طاء مشالة وثقه يعقوب بن شيبة (¬4). (قال: ثنا بقية) بن الوليد أخرج له البخاري تعليقًا (¬5)، قال غير واحد: [ثقة] (¬6) إذا روى عن الثقات يعني: كالأوزاعي هنا (¬7). قال: دخلت على هارون الرشيد، فقال حدّثني فحدثته ففرح، وقال: يا غلام ناولني الدواة، وكان القيم (¬8) بأمره الفضل بن ربيع، ومرتبته بعيده من هارون، فناداني فقال: ناول أمير المؤمنين الدواة بجنبك، فقلت:
¬__________
(¬1) في (م): يجعلهما.
(¬2) في (س)، (ص): ليخلعهما.
(¬3) لم أقف عليه في "الكبير"، ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" 5/ (5273)، وفي "الصغير" 2/ (798).
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/ 191. وقال: فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين وابن المديني وغيرهما وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الألباني في "الضعيفة" (986): ضعيف جدا.
(¬4) "الكاشف" للذهبي 2/ 254.
(¬5) روى له متابعة بعد حديث (707).
(¬6) ليست في النسخ، والمثبت كما في "ميزان الاعتدال" 1/ 331 (1250).
(¬7) ساقطة من (م).
(¬8) في (م): المقيم.