كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

ينو الإمامة فإن إحرامه بعد دخوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة منفردًا، ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نوى الإمامة لما اقتدى به فلا دلالة فيه إذًا. قال القاضي: واختلفوا في الائتمام بمن لم ينو أن يؤمك فذهب مالك إلى جوازه، وذهب بعضهم إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن، وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك للنساء دون الرجال (¬1)، ومذهبنا أنها مستحبة.
(فأدارني من ورائه) وفي رواية: أخذ برأسي (¬2)، وفي رواية: أخذ بذؤابتي (¬3)، وفي رواية بعضدي (¬4)، وفي رواية: فأخذ بأذني اليمنى يفتلها (¬5)، وفي رواية: أخذ برأسي من ورائي (¬6).
قال المازري (¬7): قيل في أخذه بأذنه أنه أراد أن يذكره القضية بعد ذلك لصغر سنه، وقيل: لينفي عنه النوم، وفي رواية: فأخذ بشحمة أذني (¬8)، أي: لينبهه (¬9) من النوم، وهذا الأخذ كله باليمين كما في الحديث، وفي الحديث دليل على أن الجماعة تحصل بصبي مميز، وأن موقف الرجال في الصف عن يمين الإِمام، وأن قيام المأموم عن
¬__________
(¬1) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 330 - 331.
(¬2) "صحيح البخاري" (699).
(¬3) "صحيح البخاري" (5919).
(¬4) "مسند أحمد" 1/ 268.
(¬5) "صحيح البخاري" (183).
(¬6) "صحيح البخاري" (726).
(¬7) في (س): الماوردي.
(¬8) "صحيح مسلم" (763) (185).
(¬9) في (ص): بتنبيهه.

الصفحة 12