كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

-صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصفد والصفن (¬1)؛ فالصفد أن يجمع بين رجليه بعضهما إلى بعض من قوله تعالى: {مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ} (¬2)، والصفن أن يرفع إحدى رجليه في الصلاة من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} (¬3).
وروى سعيد بن منصور، عن ابن (¬4) مسعود رأى رجلًا صافًّا (¬5) أو صافنًا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة (¬6). ويؤخذ من قوله "ليجعلهما بين رجليه" ترجيح طهارتهما بالمسح أو بماء بعدهما؛ فإنه إذا جعلهما بين رجليه لابد أن يباشرهما بدن المصلي أو ثوبه، ولو كانا نجسين ما أمر بذلك (أو ليصل فيهما) (¬7) ففي البخاري، عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
¬__________
(¬1) قال العراقي: عزاه رزين إلى الترمذي، ولم أجده عنده ولا عند غيره، وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في "النهاية". انظر: "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 108 (411).
(¬2) إبراهيم: 49، ص: 38.
(¬3) ص: 31.
(¬4) في (ص، س، ل): أبي.
(¬5) في (ل): صافدًا.
(¬6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7135)، وعبد الرزاق (3306)، والنسائي 2/ 128 بنحوه من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهو منقطع.
(¬7) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (2182)، وابن أبي شيبة بنحوه (7983) من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه (1432)، وابن خزيمة (1009)، وابن حبان (2183) من طرق عن المقبري، عن أبي هريرة دون ذكر أبيه، وأشار الدارقطني في "علله" (14069) إلى الخلاف الواقع في الإسناد، ورجح قول من قال: عن المقبري عن أبيه.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (662).

الصفحة 120