كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

كان يصلي في نعليه (¬1).
قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة (¬2)، وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد (¬3)، لا من المستحبات؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وهو إن كان من ملابس الزينة.
وروى الطبراني عن ابن (¬4) مسعود، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تمام الصلاة الصلاة في النعلين" (¬5)، وله عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه نزع خفيه، وقال: "إني مللت (¬6) منهما" (¬7).
قال ابن دقيق العيد: وإن قلنا أنهما من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض التي تكثر فيها النجاسة قد يقصر (¬8) به عن هذِه الزينة (¬9)، وإذا تعارضت (¬10) مراعاة التحسين، ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية؛ لأنها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (386).
(¬2) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 49.
(¬3) "إحكام الأحكام" 1/ 161.
(¬4) في (س): أبي.
(¬5) "المعجم الأوسط" (150)، وقال الألباني في "الضعيفة" (6084): منكر.
(¬6) في (س): ملكت.
(¬7) عزاه الهيثمي في "المجمع" 2/ 55 للطبراني، وقال: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.
(¬8) في (ص): يقصد.
(¬9) "إحكام الأحكام" 1/ 161.
(¬10) في (ص): تعارض.

الصفحة 121