باب الصلاة على الخُمرة
[656] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره (قال: ثنا خالد) بن عبد الله الواسطي (عن) سليمان (الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني) خالتي (¬2) (ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه) أي: موازية له فيه دليل على أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة (وأنا حائض) وفي لغة ضعيفة: حائضة (¬3).
(وربما أصابني ثوبه) فيه أن عين (¬4) الحائض وجسمها طاهر، وأن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة، ولو كان ملتبسًا بنجاسة حكمية، وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر (إذا سجد)
¬__________
(¬1) رواه البخاري (333)، ومسلم (513).
(¬2) سقط من (م).
(¬3) يقال للمرأة: حائض بغير هاء؛ لأن هذا من الأوصاف التي تختص بها فلا يحتاج فيها إلى الهاء للتفرقة بينها وبين المذكر كقائم وقائمة، وهذا قول الكوفيين.
وأما البصريون فإنهم قالوا: إن المعنى ذات حيض وليس الوصف هنا من الفعل، وأما إن كان الوصف من الفعل كحاضت فهي حائضة.
انظر: "المذكر والمؤنث" لابن الأنباري 1/ 173.
(¬4) في (م): غير.