كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

يسار الإِمام لا يبطل صلاته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه وقف عن يساره. وعن أحمد أنها تبطل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقره على ذلك (¬1)، والأول قول الجمهور، بل قال سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم عن يسار الإِمام (¬2). ولم يتابع عليه، وأن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من (¬3) المأموم يرشده إليها بالفعل وهو في الصلاة، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.
(فأقامني عن يمينه) فيه أن المأموم إذا وقف في غير موقفه تحول إلى غيره سواء كان في الصلاة أو غيرها بشرط عدم تكرار أفعال متوالية ثلاث (فصليت) معه (¬4) فيه فضيلة صلاة الليل في (¬5) جماعة.
[611] (ثنا عمرو بن عون) بالنون آخره الواسطي البزاز (قال: أنا هشيم، عن أبي بشر) جعفر بن إياس اليشكري.
(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذِه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذؤابتي) بضم الذال المعجمة وفتح الهمزة أي: من الشعر (فأقامني عن يمينه) أي أداره من خلفه من جهة اليسار إلى اليمين إكرامًا للجهة اليمنى، واستدل به على أنه لا يُبطِل الصلاة والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "المغني" 2/ 42.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" (4971).
(¬3) من (م).
(¬4) من (م).
(¬5) من (م).

الصفحة 13