"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة .. " (¬1) وحديث الخباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكُفّنا (¬2).
(من الأرض) فيه دليل لمذهب الشافعي (¬3) والجمهور كما قال النووي على وجوب وضع الجبهة على الأرض، وأن الأنف لا يجزئ عنها (¬4)، ولا يجب السجود عليه لكن يستحب. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف (¬5). وعن مالك (¬6) وأحمد (¬7) روايتان كالمذهبين.
(بسط ثوبه) هكذا رواية مسلم، و (¬8) رواية البخاري: يضع أحدنا طرف كمه (¬9)، وفي رواية من طريق غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر (¬10). والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وفيه إشارة إلى أن (¬11) مباشرة الأرض في السجود هو الأصل عند عدم الضرورة؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وفيه جواز استعمال الثياب
¬__________
(¬1) رواه البخاري (812)، ومسلم (490/ 230) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬2) في (ص، ل): وأنفنا. وفي (س): وأيضًا.
والحديث رواه البيهقي 2/ 104، 107، وأصله في مسلم (619).
(¬3) "الأم" 1/ 222.
(¬4) "المجموع" 3/ 423.
(¬5) "المبسوط" للسرخسي 1/ 133.
(¬6) "التمهيد" 23/ 61 - 62.
(¬7) "الإنصاف" 2/ 66 - 67.
(¬8) زاد في (م): في.
(¬9) "صحيح البخاري" (385).
(¬10) "صحيح البخاري" (542).
(¬11) من (م).