الصحابة -رضي الله عنهم- فهم لم يكن لهم من الدنيا إلا قدر الضرورة، وأنهم في الغالب ليس لهم فضل عن ثيابهم، قلنا: لا يجوز مع (¬1) وجود غيره، ولعل هذا الحديث لم يكن إلا بعد أن ظهر الإسلام، وكثر عليهم الخير، فلا يترك لفظ الحديث لشيء محتمل. (¬2)
وقوله: "كنا نصلي" بلفظ الجمع لأنهم كانوا الكل على ذلك، أو عبَّر بالأكثر عن الجميع كما هو شائع، وقوله: مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخبر هنا بالفعل؛ لأنهم كانوا يفعلون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قوله: "إني أراكم في الصلاة خلفي كلما أراكم أمامي" (¬3) فإقراره على ذلك حكم.
(فسجد (¬4) عليه) (¬5) استدل به مالك (¬6)، وأبو حنيفة (¬7)، وأحمد (¬8) في رواية أنه يصح السجود على الذيل والكم واليد، وإن كان متصلًا به، واستدل أيضًا بما رواه أحمد في "مسنده" عن ابن عباس: لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم مطير (¬9) وهو ينقي الطين إذا سجد بكساء عليه. (¬10) وقياسًا على باقي الأعضاء.
¬__________
(¬1) في (س): بيع.
(¬2) "بهجة النفوس" 1/ 179 - 180.
(¬3) أخرجه البخاري (418)، ومسلم (424/ 109).
(¬4) في (س، ل): فصلى.
(¬5) أخرجه البخاري (385)، ومسلم (620/ 191)، والترمذي (584)، والنسائي 2/ 216، وابن ماجه (1033)، وأحمد 3/ 100.
(¬6) "المدونة الكبرى" 1/ 170.
(¬7) "مراقي الفلاح" 1/ 126.
(¬8) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (224).
(¬9) في (ص): مطر.
(¬10) "مسند أحمد" 1/ 256.