واحتج أصحابنا على أنه لا يصح السجود على ما يتصل إذا كان [يتحرك لحركته] (¬1) في القيام والقعود، وغيرهما لحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء فلم يشكنا (¬2)، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على ثوب منفصل.
وأما حديث ابن عباس في "مسند أحمد" فضعيف في إسناده (¬3)، وأجاب البيهقي والأصحاب عن هذا الحديث بأن الرجل يسجد على العمامة مع بعض جبهته. وأيد البيهقي مذهب الشافعي (¬4) بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (¬5).
قال: فلو كان السجود على المتصل جائزًا لما احتاجوا إلى تبريد (¬6) الحصا، وتعقب بأن يكون الذي كان يبرد الحصا لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته.
وفيه: تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد يعارضه، فمن قال الإبراد بالظهر رخصة فلا إشكال، وإلا فنقول: هذا منسوخ بالإبراد، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (م): متحرك بحركته. وفي (س): يتحرك بحركته.
(¬2) أخرجه مسلم (619/ 190).
(¬3) في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. ضعيف.
(¬4) "المجموع" 3/ 426.
(¬5) أخرجه البيهقي في "الكبرى" 2/ 106 من طريق الإسماعيلي.
(¬6) في (س): تنزيل.