كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

(عن محمد بن مسلم، عن أنس [بهذا الحديث] (¬1) قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام إلى الصلاة أخذه) أي العود يحتمل أن يكون هذا العود هو العرجون الذي كان يأخذه بيده، وتقدم في (¬2) باب المساجد أنه لما رأى النخامة في المسجد أقبل عليها فحتها بالعرجون، وسيأتي في باب: الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (¬3)، ويحتمل أن العرجون الذي أشار به غير هذا (بيمينه) فيه: استحباب الأخذ باليمين، وكذا الإعطاء باليمين، وورد النهي عن الأخذ باليسار؛ فإن الشيطان يأخذ بشماله، ويعطي بشماله، أو كما قال (¬4).
(ثم التفت) إلى الصف (فقال) (¬5) أي: مشيرًا به لمن عن يمينه (اعتدلوا سووا صفوفكم) فيه دليل على ما قاله أصحابنا وغيرهم (¬6) أنه يستحب للإمام أن يلتفت يمينًا فيقول: سووا صفوفكم رحمكم الله، أو أقيموا صفوفكم بارك الله فيكم، ونحو ذلك (ثم أخذه بيساره) يحتمل أنه يتناوله من الأرض باليمين ثم نقله إلى اليسار ليشير به إلى جهة اليسار (فقال) مشيرًا به (اعتدلوا سووا صفوفكم) فيه: أن الإمام إذا فرغ
¬__________
(¬1) و (¬2) سقط من (م).
(¬3) سيأتي برقم (948).
(¬4) روي من حديث أبي هريرة وغيره، فأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (3266)، والطبراني في "الأوسط" (6775)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1236).
(¬5) زاد هنا في (س): قم مكان.
(¬6) انظر: "الحاوي" 2/ 297، "المغني" 2/ 126.

الصفحة 161