وهذا لا يسمى في العرف لباسًا (¬1)، ويلزم على قاعدة مالك في رواية البخاري عن حذيفة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير (¬2). أن يجوز الجلوس عليه وافتراش الحرير للنساء؛ لأن الافتراش لبس، ولهذا صحح النووي جواز افتراش الحرير للنساء (¬3)؛ لأنه يسمى لباسًا، وقد أحل لهن اللباس، وأصحهما عند الرافعي المنع؛ لأن اللباس العرفي في البدن (¬4)، وفي "المدخل" لابن الحاج المالكي أنه يجوز لها (¬5) استعمال ذلك خاصة، وأما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد يقول: أنه لا يجوز له ذلك إلا على التبع لها فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولها ولا يقيم في الفراش بعد قيامها، ويجب عليها أن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه (¬6).
(فنضحته) بفتح الضاد والحاء المهملة ومضارعه ينضحه بكسر الضاد، وهو الرَّشّ كما قال الجوهري (¬7)، وقيل: هو الغَسْل، وهذا (¬8) النضح يجوز أن يكون لأجل [تليينه وتهيئته] (¬9) للجلوس عليه فإنه كان
¬__________
(¬1) في (م): لبسًا. وبياض في (ل).
(¬2) "صحيح البخاري" (5837).
(¬3) "روضة الطالبين" 2/ 67.
(¬4) "الشرح الكبير" للرافعي 5/ 34 - 35.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المدخل" لابن الحاج 1/ 274.
(¬7) "الصحاح" نضح.
(¬8) في (م): هو.
(¬9) في (ص): تلبسه وتهيئه. والمثبت من (م).