كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

الرمح (الظهر ركعتين، والعصر ركعتين) قصرًا.
واختلفوا في القصر هل هو عزيمة أو رخصة؟ عند الشافعي رخصة (¬1)، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنهما - عزيمة (¬2).
(يمر خلف العنزة المرأة) ذكرت المرأة من الآدميين؛ لأن الصلاة إذا صحت مع مرور المرأة، فمع مرور الرجل أولى، وذكر (الحمار) من جنس الدواب؛ لأنها إذا صحت مع مرور الحمار، والكلب كما هو في رواية الصحيحين أعني اللَّذَين هما أرذل الدواب، فمع غيرهما من الفرس والشاة وغيرهما أولى بالصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) "الأم" 1/ 313، 320.
(¬2) "المبسوط" 1/ 407.

الصفحة 200