كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها (¬1) جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ (¬2) خطًّا.
[691] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام (¬3)، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان (¬4) (بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة] (¬5) ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت) (¬6) سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في (س): ونحوهما.
(¬2) في (م): فليخط.
(¬3) في (م): العين.
(¬4) قلنسوة باذان: نوع من أنواع القلانس ذو طول.
(¬5) في (م): مرتفعة وسيعة.
(¬6) وممن روي عنه أنه صلى إلى قلنسوته؛ عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (2302)، عن رجل ثقة قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: أخبرني من رأى عمر بن الخطاب. فذكره. لكن إسناده كما ترى، لا يعرف شيخ عبد الرزاق، ولا شيخ إبراهيم ابن أبي عبلة.

الصفحة 208