كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

تقف وحدها، وهذا لا خلاف فيه، ويجوز أن يستدل به على أن المرأة لا تؤم الرجال؛ لأن مقامها في الائتمام متأخر عن مرتبتهم (¬1) فكيف تتقدم أمامه، هذا مذهب الجمهور خلافًا للطبري وأبي ثور؛ فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء (¬2).
(فصلى لنا ركعتين) أدخل مالك هذا الحديث في ترجمة باب جامع سبحة الضحى، واستدل به عياض بذلك، وقال الباجي: حديث أنس أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار رجل من الأنصار سأله أن يصلي فيه ليتخذ مكانه مصلى، وقد يجمع بينه وبين [هذا بأن] (¬3) يقال: لعل مالكًا بلغه أن صلاته في دار مليكة كانت ضحى، ويحتمل أن يكون مالك لم يبلغه ذلك ولكن لما كانت صلاة الضحى نافلة عبر عنها بصلاة الضحى، وجعلها تنوب عنها (¬4). قال صاحب العشر (¬5): إنما أخذ مالك أنها صلاة الضحى؛ لأن الظاهر أن الصلاة كانت في وقت الغداء للدعوة عند تناول الغداء، وعلى هذا فيؤخذ منه أن صلاة الضحى تحصل [فضيلتها بركعتين] (¬6) (ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل الانصراف من البيت، ورجحه ابن دقيق العيد، ويحتمل وهو الظاهر المراد من الانصراف
¬__________
(¬1) في (س): من بينهم.
(¬2) أجاز لها فقط في صلاة التراويح، إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، انظر: "حلية العلماء" للقفال 2/ 170.
(¬3) من (م)، وفي بقية النسخ: هذان.
(¬4) "المنتقى" 1/ 274.
(¬5) كذا في (ص، م)، وفي (س): العين. وبياض في (ل) ولم أقف على هذا النص.
(¬6) في (م): فضلها ركعتين. وفي (س): فضلها بركعتين.

الصفحة 22