من الصلاة بناء على أن السلام (¬1) لا يدخل تحت مسمى الصلاة (¬2) عند أبي حنيفة (¬3)، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل، ويؤيده الحديث الآخر: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف" (¬4) يعني السلام، فيكون أراد بالانصراف السلام.
[613] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا [محمد بن] (¬5) فضيل) بن غزوان الضبي الحافظ (عن هارون بن عنيزة) (¬6) بن (¬7) عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد (¬8) وابن معين (¬9) (عن عبد الرحمن بن الأسود) أحد فقهاء التابعين (عن أبيه) الأسود بن يزيد النخعي (قال: استأذن علقمة) بن يزيد (و (¬10) الأسود) النخعي (على عبد الله) بن مسعود، وكان يقرأ القرآن على ابن مسعود - رضي الله عنه - (وقد كنا) قد هنا للتوقع كما أثبته الأكثرون، لقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}؛ لأنها كانت تتوقع إجابة الله تعالى لدعائها وأنكر بعضهم كونها للتوقع
¬__________
(¬1) من (م). وفي بقية النسخ: الكلام.
(¬2) من (م). وفي بقية النسخ: السلام.
(¬3) إذ السلام عنده ليس هو ركن من أركان الصلاة، بل هو علامة انقضائها، انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 230.
(¬4) طرف حديث أخرجه أحمد 3/ 102، ومسلم (112) (426) وغيرهما.
(¬5) من (س، ل، م).
(¬6) من (ل، م).
(¬7) في (س): عن.
(¬8) "سؤالات أبي داود لأحمد" (369).
(¬9) "تهذيب الكمال" 30/ 101.
(¬10) من (م). وفي باقي النسخ: بن.