كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

يتصور به الشيطان دون الأحمر والأبيض، وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما في "الصحيح": "إن الشيطان عرض لي فشدَّ علي" (¬1)، وللنسائي من حديث عائشة: "فأخذته فخنقته فصرعته" (¬2). فقد حصل المرور منه، ولم تفسد صلاته.
وقال بعضهم: حديث أبي ذر مُقَدَّم؛ لأن حديث عائشة على أصل الإباحة. انتهى. وهو مبني على أنهما متعارضان، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض.
[703] (ثنا مسدد) قال: (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة) بن الحجاج العتكي، قال: (ثنا قتادة) بن دعامة السدوسي.
(قال: سمعت جابر بن زيد) الأزدي، صاحب ابن عباس (يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) كذا قيد المرأة بالحائض ابن ماجه من طريق أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد المذكور، ولفظه: "يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض" (¬3)، وفي معنى الحائض: النفساء، ويشبه أن يكون الرجل الجنب في معنى الحائض، وإذا قطعت الصلاة بالمرأة الحائض عند من قال به؛ فبالرجل المشرك أولى.
(قال أبو داود: أوقفه (¬4) سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (1210).
(¬2) "السنن الكبرى" (11375)، وفيه: فأخذه فصرعه فخنقه. أي: من فعله عليه السلام لا من قوله.
(¬3) "سنن ابن ماجه" (949).
(¬4) في (ص، س، ل): وفيه.

الصفحة 244