كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

قال: (ثنا معاذ) قال: (ثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم إلى غير سترة) بالشروط المتقدمة.
(فإنه يقطع صلاته الحمار) والكلب الأسود (والخنزير، واليهودي) والنصراني (والمجوسي، والمرأة) الحائض (ويجزئ عنه) [أي عن الساتر] (¬1) إذا مروا) يعني الحمار، واليهودي، فغلب ضمير المذكر العاقل على غيره، أن يبعُدوا عنه إذا مروا [بين يديه] (¬2) (على قذفة) أي: رمية (بحجر) فيه دلالة على أن التحديد بين المصلي وبين المار بين يديه إذا لم يكن سترة، مقداره رمية بحجر، وفي المسألة ثلاثة أوجه تقدمت قريبًا، وهذا أقواها لهذا الحديث.
[(قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء ذاكرته إبراهيم وغيره [فلم أر أحدًا] (¬3) يحدث به عن هشام، والوهم من ابن أبي سمينة [والمنكر فيه] ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، [ولم أسمع] (¬4) هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهم لأنه كلان يحدثنا من حفظه)] (¬5).
[705] (ثنا محمد بن سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة قال: (ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مولى) اسمه سعيد
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) من (م).
(¬3) و (¬4) ساقط من (م).
(¬5) ما بين المعقوفين من (م)، والمثبت من "السنن".

الصفحة 246