كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

714 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح.
قال أَبُو داوُدَ: وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيُصَلِّي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَنا أَمامَة فَإِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ. زادَ عُثْمانُ غَمَزَني ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: "تَنَحِّيْ" (¬1).
* * *

باب من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة
[710] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا شعبة، عن سعد (¬2) بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة.
(عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض) التقييد بالحائض رواية مسلم أيضًا (¬3)، قال بعضهم: المرأة في حديث أبي ذر المتقدم (¬4) المتقدمة مُطلَقة (¬5)، وفي حديث عائشة مقيدة لكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، وقد يقال: إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق
¬__________
(¬1) رواه أحمد 6/ 182، وابن حبان (2346).
وصححه الألباني (714).
(¬2) في (م): سعيد.
(¬3) مسلم (514/ 247).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (ص، ل): مبطلة.

الصفحة 258