كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد] (¬1) فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح (¬2) (ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة.
[713] (ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر (¬3) التيمي (¬4)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬5)، وروى له النسائي، قال: (ثنا المعتمر) بن سليمان، قال: (ثنا [عبيد الله عن أبي النضر]) (¬6) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة (¬7).
(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك (¬8) (وهو يصلي من الليل) (¬9) أي في الظلمة،
¬__________
(¬1) من (م).
(¬2) "الشرح الكبير" للدردير 1/ 120.
(¬3) في (ص): المبر. وفي (س): الميم. وفي (س، ل): المبشر. والمثبت من المصادر.
(¬4) في (س): التميمي. وهو خطأ.
(¬5) "الثقات" 8/ 506.
(¬6) في (ص، س): عبد الله بن أبي النضر. وفي (م): عبد الله عن أبي النضر. وبياض في (ل). والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬7) انظر: "تهذيب الكمال"10/ 129.
(¬8) "شرح ابن بطال" 2/ 141.
(¬9) في (م): الظاهر.

الصفحة 263