كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

[720] (ثنا مسدد) قال: (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم، البصري، قال: (ثنا مجالد) بن سعيد بن عمير الهمداني، قال: (ثنا أبو الوداك) (¬1) جبر، كما تقدم.
(قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات) فيه: تكرار الدفع إذا تكرر المرور.
قال أصحابنا: يدفعه أولًا بالأسهل، فإن عاد ثانيًا فبأشد من الأولى، فإن عاد ثالثًا فبأشد من الثانية، فإن أدى إلى قتله كان هدرًا، ولا يجب شيء به (¬2) كالصائل (¬3) (فلما انصرف) أي: من صلاته.
(قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء) قال ابن عبد البر: قال أبو بكر: وحدثنا ابن عينية، عن عبد الكريم قال: سألت سعيد بن المسيب فقال: لا يقطع الصلاة إلا الحدث (¬4) يعني: إلا ما يوجب الحدث الأصغر أو الأكبر، وفي معناه الحيض، قال: وحدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء (¬5) إلا الكفر (¬6).
(ولكن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادرؤوا) يعني: المار (ما استطعتم) يعني ادفعوا المار بما تقدرون عليه (فإنه شيطان) قال ابن حبان: له معنيان،
¬__________
(¬1) في (ص): داود.
(¬2) من (م).
(¬3) تقدم ذكر هذه المسألة.
(¬4) "المصنف" (2905).
(¬5) من (س، م).
(¬6) "المصنف" (2908)، "الاستذكار" 6/ 162 - 163.

الصفحة 278