(و) يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه (إذا أراد أن يركع) روى البخاري في جزء له في رفع اليدين عن شيخه علي بن المديني قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع، والرفع منه (¬1)؛ لما روى نافع؛ أن ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا (¬2) (و) يرفع يديه (بعد ما يرفع رأسه من الركوع) كما يرفع يديه للإحرام.
قال البخاري في جزء "رفع اليدين": من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة؛ فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه (¬3).
قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع (¬4). وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلًا من الصحابة (¬5). وذكر الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن (¬6) رواه: العشرة المبشرة بالجنة (¬7).
قال ابن حجر: قال شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا (¬8).
و(قال سفيان) في روايته (مرة: و) يكبر (إذا رفع رأسه. وأكثر ما كان
¬__________
(¬1) "رفع اليدين" (19).
(¬2) "رفع اليدين" (36).
(¬3) "رفع اليدين" (132).
(¬4) "رفع اليدين، (135).
(¬5) "رفع اليدين" (9).
(¬6) في (ص): من.
(¬7) انظر: "فتح الباري" 2/ 258.
(¬8) "فتح الباري" 2/ 258.