كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

للصلاة، قال: ويستوي في ذلك قليله وكثيره حكاه عنه القرطبي (¬1).
(ثم أخذ شماله بيمينه) لفظ مسلم: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
وفيه دليل على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور (¬2)، وهي رواية مطرف وابن الماجشون، عن مالك (¬3)، وبه قال الجمهور (¬4).
وقال أبو حنيفة (¬5)، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه (¬6)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته، وعن أحمد (¬7) روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما، ولا ترجيح، وبهذا قال الأوزاعي، وابن المنذر (¬8). ورواية ابن القاسم، عن مالك (¬9) أنه يسدلهما، وروى أشهب التخيير والإباحة، قال النووي (¬10): ورواية جمهور أصحابه الإرسال، وهو مذهب الليث بن سعد (¬11)، وعن
¬__________
(¬1) "المفهم لما أشكل من صحيح مسلم" 2/ 21.
(¬2) انظر: "المجموع" 3/ 313.
(¬3) انظر: "المفهم" 2/ 21.
(¬4) انظر: "المجموع" 3/ 313.
(¬5) "المبسوط " 1/ 112.
(¬6) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (216).
(¬7) السابق (215، 216).
(¬8) " الأوسط" 3/ 243.
(¬9) انظر: "المدونة" 1/ 169.
(¬10) "شرح النووي على مسلم" 4/ 114 - 115.
(¬11) انظر: "شرح النووي على مسلم" 4/ 115.

الصفحة 293