باب الإِمام يحدث بعد ما يرفع رأسه
[617] (ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم) الشعباني قاضي أفريقية، قال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره (¬2)، (عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي قاضي أفريقية (وبكر بن سوادة) بتخفيف الواو ابن ثمامة الجذامي، روى له مسلم والبخاري تعليقًا.
(عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قضى الإِمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم) أي يسلم أو يتكلم بشيء من كلام الآدميين (فقد تمت صلاته) احتج به أبو حنيفة على أن السلام آخر الصلاة غير واجب، بل يجوز أن يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها من سلام أو كلام أو قيام أو قعود (¬3) وبأن السلام خطاب خاص
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (408).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (95).
(¬2) "جامع الترمذي" 1/ 384.
(¬3) في (ل، م): فعل.