للحاضرين فلا يجب كالتسليمة الثانية (¬1)، وأجاب الشافعية عنه بأن بكر (¬2) بن سوادة لم يلق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن رافع مجهول (¬3).
قال البيهقي: هذا الحديث كان قبل أن يشرع التشهد في الصلاة، والصلاة (¬4) على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحلل منها بالتسليم، ثم صار منسوخًا، قال: والدليل على صحة ذلك الرواية الثانية (¬5) عن عطاء بن أبي رباح: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم (¬6).
قال الشيخ أبو إسحاق في "النكت": يحتمل أنه أراد: وأتى بالتشهد والسلام، وعبّر عن ذلك كله بالقعود؛ لأنه محل له، وقولهم في الرواية التي رووها قبل أن يسلم، فالمراد به التسليمة الثانية، قال: وقولهم الحديث (¬7) ينافي الصلاة [جاز أن] (¬8) يتحلل بفعله منها كالسلام. قلنا: لا نسلم، بل السلام ركن من أركانها، وإنما قلنا تبطل الصلاة (¬9) إذا وُجِد في أثنائها؛ لأنه قدم ركنًا على ركن. قال ابن الرفعة: إن صح
¬__________
(¬1) انظر: "المبسوط" للشيباني 1/ 175.
(¬2) في (س): بنت!
(¬3) "المجموع" 3/ 463.
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (س): الثابتة.
(¬6) "السنن الكبرى" 2/ 175 - 176.
(¬7) في (ص، ل): الحدث.
(¬8) من (م)، وفي بقية النسخ: إذا وجد.
(¬9) من (س، م).