كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

75 - باب في تحْرِيمِ الصَّلاة وتَحْليلِها
618 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وكيع عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ ابن الحنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ" (¬1).
[618] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله بن محمد (ابن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل (¬2) عن خاله.
(عن محمد ابن الحنفية، عن علي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور) بضم الطاء المصدر يعني التطهر، وهو استعارة لطيفة، وذلك أن الحدث لما منع من الصلاة شبهه بالغلق على الباب المانع من دخوله ونحوها والطهور لما رفع الحدث المانع، وكان سببًا للدخول في الصلاة، شبهه بالمفتاح الذي يفتح به الغلق، وقال أبو نعيم في كتاب الصلاة: ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم (¬3) وإسناده صحيح وهو موقوف.
(وتحريمها التكبير) قال الأزهري وغيره: سمي التكبير تحريمًا من
¬__________
(¬1) رواه أحمد 1/ 123.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (55, 630).
(¬2) "جامع الترمذي" 1/ 9.
(¬3) "فضائل الصلاة" لأبي نعيم (2).

الصفحة 34