كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

قولك: حرمت فلانًا كذا وأحرمته إذا منعته إياه (¬1)، وأحرم الرجل إذا أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له (¬2) كما يقال: أنجد إذا أتى نجدًا، وكذلك المصلي بالتكبير بالإحرام بالصلاة صار ممنوعًا من محرمات الصلاة كالأفعال والخطوات الكثيرة وكلام الآدميين، قيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من هذِه الأشياء.
(وتحليلها التسليم) أي: يدخل بالسلام في حل ما كان حرامًا عليه، ويباح له ما كان ممنوعًا منه، كما يحل المحرم بالتقصير من شعره وغيره من إحرامه ويخرج منه (¬3) بذلك، ويباح له ما كان حرامًا عليه، وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن تعيين (¬4) لفظي التكبير والتسليم دون غيرهما (¬5) خلافًا للحنفية لاعتقادهم أن الحديث من قبيل المفهوم، وهو غير حجة (¬6)، ودفعه (¬7) إمام الحرمين بأن التعيين (¬8) مستفاد من الحصر المدلول (¬9) عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير والتحليل منحصر في التسليم، كانحصار زيد في صداقتك، إذا
¬__________
(¬1) سقط من (م).
(¬2) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" 1/ 85.
(¬3) في (س): له.
(¬4) في (س): نفس.
(¬5) "الأم" 1/ 199.
(¬6) "البحر الرائق" 1/ 323.
(¬7) في (ص): أزيفه. وفي (س): أرفعه. ولعلها: أرجعه.
(¬8) في (س): النفس.
(¬9) من (م). وفي بقية النسخ: المذكور.

الصفحة 35