ابتدأ الصلاة) وكبر (¬1) لافتتاح الصلاة (يرفع يديه) أي: كفيه (حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع) رواية "الموطأ": في غير الإحرام (رفعهما دون ذلك) وهي أعم من رواية المصنف.
(قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير) بالرفع وهي استثنائية بمعنى إلا، وهذه اللغة الفصحى، ويجوز النصب على أصل (¬2) الاستثناء، وهذان الوجهان جائزان في كل استثناء متصل قام والمستثنى فيه بعد كلام غير موجب (مالك) قال ابن عبد البر (¬3) بعد ذكر هذا الحديث: وكل ذلك واسع حسن، وابن عمر روى هذا (¬4) الحديث يعني الرفع إلى حذو منكبيه، وهو أعلم بمخرجه وتأويله، وكل ذلك معمول به عند العلماء. انتهى.
(فيما أعلم) (¬5) يدل على كثرة ورع أبي داود فيما يحكيه؛ إذ لم يجزم بالنفي، بل (¬6) قيده بما يعلم، فإن الشهادة على النفي لا تقبل إلا في صور.
* * *
¬__________
(¬1) في (ص): كيف. والمثبت من (س، م، ل).
(¬2) من (م).
(¬3) "التمهيد" 9/ 229.
(¬4) من (م).
(¬5) في (ص، س، ل): أعلمه.
(¬6) سقط من (م).