(فصلى بهم، فلم يرفع يديه إلا) في أول (مرة) استدل به أبو حنيفة (¬1) على أنه لا (¬2) يسن رفع اليدين إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة.
وقال ابن (¬3) السمعاني: في "الاصطلام": والجواب [عن هذا] (¬4) الحديث ما روى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ثبت حديث من رفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه من علقمة.
قال: ويحتمل أنه خفي على ابن مسعود هذه السنة، كما خفي عليه الأخذ بالركبة في حال الركوع، وقيل (¬5): كان يطبق إلى أن توفاه الله تعالى.
[750] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، التاجر، قال: (ثنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة".
(عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه) في التكبيرة الأولى (إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) قال ابن السمعاني: لم يعد غير ثابت، وقد كان يزيد بن أبي زياد روى بالحجاز هذا الحديث من غير هذِه
¬__________
(¬1) "المبسوط" 1/ 90.
(¬2) سقط من (م).
(¬3) سقط من (م).
(¬4) سقط من (م).
(¬5) في (م): قد.