كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)

من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها
فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.
قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (¬1) قال ابن عبد البر (¬2): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (¬3)، ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬4).
(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (¬5): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.
قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (¬6). أي: قدر يسير (¬7) فإن ذلك مما كان يستدل به (¬8) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ
¬__________
(¬1) في (ص، س): الزبيدي. والمثبت من (م، ل).
(¬2) كذا في الأصول الخطية. ولعله سبق قلم. فإن قائل هذه العبارة أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 7/ 297.
(¬3) سقط من (م).
(¬4) "الثقات" 4/ 268.
(¬5) سقط من (م).
(¬6) "المجموع" 3/ 266.
(¬7) في (س، ل، م): شبر.
(¬8) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.

الصفحة 375