الصيقل الواسطي، أخرج له مسلم في الأطعمة، عن أبي سفيان طلحة (¬1).
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام (النَّهْدِيِّ، عَنِ) عبد الله (بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى) (¬2) فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، ولو كان مكروهًا، ولو كان في الصلاة.
وروى البيهقي (¬3)، والدارقطني (¬4) عن ابن عباس، وابن أبي شيبة (¬5) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: ثلاث من أخلاق النبيين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة.
ولفظ ابن حبان: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة" (¬6).
[756] (ثنا محمد بن محبوب) (¬7) قال: (ثنا حفص بن غياث (¬8)، عن
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2052/ 169).
(¬2) الحديث أخرجه النسائي في "المجتبى" 2/ 126، وابن ماجه في "سننه" (811) من طريق هشيم به.
قال النووي في "الخلاصة" (1090): إسناده صحيح على شرط مسلم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 318: في إسناده حجاج بن أبي زينب وفيه لين.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (736): إسناده حسن.
(¬3) "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 238. وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف.
(¬4) "سنن الدارقطني" 1/ 284.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (9050).
(¬6) "صحيح ابن حبان" (1770).
(¬7) في (ص): محيرب. وفي (س): محمد بن.
(¬8) في (ص): عتاب.